22324 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَتِ الْقُضَاةُ تَقْضِي : مَنْ بَاعَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ فَهُوَ لِصَاحِبِهِ ، إِذَا طَالَبَهُ يُؤْخَذُ هَذَا بِالشَّرْوَى * |